Ithmid Caynayn
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
Géneros
ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازا، وقيل: السنة جوازا لا صحة، ومال إليه الأذرعي، فعلى الأول له أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء، وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض، كأن يكون محرما بها أو حاجا لم ينفر نفرا صحيحا، وإن لم يكن بمنى أو سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم خارجها في محل تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل لمسافة القصر، قال في التحفة: كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة، بخلاف ما لو كان ميقاتها على مرحلتين أو لا ميقات بها فيكفي الوصول إليها، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا، لأن هذا فيه إساءة ترك الإحرام من مكة فشدد فيه أكثر، ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي، فيتعين ميقات جهته أو محاذاته، ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده، فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء والأداء أو مثل مسافته، والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما اعتمدوه، لكن في مواضع من الإيعاب والمنح، وفي شرح الغاية ل (سم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو وإن كان غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورط نفسه اه شيخنا بالحرف. [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأول الميقات، وفي المنح: الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة]: من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، خلافا للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اه شيخنا. [مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقا أويحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعا ولزمه
Página 97