32Ithar Insafإيثار الإنصاف في آثار الخلافSibt Ibn Jawzi - 654 AHسبط ابن الجوزي - 654 AHEditorناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)Editorialدار السلامEdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ مUbicación del editorالقاهرةGénerosJurisprudenciaUsul al-FiqhPrincipios jurídicos islámicosاحْتَجُّوا بِمَا روى ابْن عمر وَأنس وَعَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ت وَهَذَا مَا لم يحل عَلَيْهِ الْحول وَالْجَوَاب أَنه لَا يَصح لِأَن فِي إِسْنَاد ابْن عمر عبد الرحمن بن زيد1 / 64CopiarCompartirPreguntar a la IA