Preferencia de la verdad sobre la creación en la refutación de las controversias

Ibn al-Wazir d. 840 AH
148

Preferencia de la verdad sobre la creación en la refutación de las controversias

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٩٨٧م

Ubicación del editor

بيروت

تقليدهم فِي ذَلِك لَا عِنْدهم وَلَا عِنْد غَيرهم بل يجب الْبَحْث التَّام أَو الامساك عَن التَّأْوِيل حَتَّى يَقع الاجماع كَمَا مر موضحا وَمن الْعقلِيّ الْجَلِيّ الْمجمع عَلَيْهِ تَخْصِيص ﴿وَأُوتِيت من كل شَيْء﴾ على مَا يُنَاسب مُلُوك الْبشر من الْمُعْتَاد فِي الدُّنْيَا دون الْعَالم الْعلوِي وَأُمُور الْآخِرَة وَالْمَلَائِكَة والنبوة وَنَحْو ذَلِك النَّوْع السَّابِع مَا لم يَصح فِيهِ شَيْء من جَمِيع مَا تقدم وَيخْتَلف فِيهِ أهل التَّفْسِير وَأهل الْعلم مثل تَفْسِير الْحُرُوف الَّتِي فِي فواتح السُّور وَتَفْسِير الرّوح وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لم يَصح دَلِيل لنا على تَفْسِيره وَلَا مَعنا ضَرُورَة عملية تلجئ إِلَى وجوب الْبَحْث عَنهُ وَقد يرتكب فِيهِ مُخَالفَة الظَّوَاهِر ويبتني على أَسبَاب مُخْتَلف فِي صِحَّتهَا فالحزم الْوَقْف فِيهِ لما تقدم من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي وَعِيد من فسر الْقُرْآن بِرَأْيهِ وَعَن جُنْدُب مثله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وأوضح مِنْهُمَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ وَهَذَا النَّوْع السَّابِع قِسْمَانِ قسم فِيهِ مخاطرة كَبِيرَة وَخَوف الْبِدْعَة وَالْعَذَاب وَهُوَ مَا يتَعَلَّق بِذَات الله تَعَالَى وَنَحْوه من المتشابهات وَقد تقدم القَوْل فِيهِ فِي هَذَا الْمُخْتَصر وَقد بسطته فِي تَرْجِيح أَسبَاب الْقُرْآن على أساليب اليونان وَقسم دونه مثل تعْيين الشَّجَرَة الَّتِي أكل مِنْهَا آدم وَاسْمهَا وَأَسْمَاء أهل الْكَهْف وَأَسْمَاء سَائِر المبهمات وَتَطْوِيل الْقَصَص والحكايات فَهَذَا لَا بَأْس بنقله مَعَ بَيَان انه لم يَصح فِيهِ شَيْء وَعدم تعلق مفْسدَة بِهِ وَلَا دُخُول شُبْهَة فِي تَحْلِيل أَو تَحْرِيم وَالله سُبْحَانَهُ أعلم وَأما التأويلات الَّتِي يدعى الاجماع على وُجُوبهَا سَوَاء كَانَت من اجماع الامة أَو العترة فَاعْلَم أَن الاجماعات نَوْعَانِ أَحدهمَا تعلم صِحَّته بِالضَّرُورَةِ من الدّين بِحَيْثُ يكفر مخالفه فَهَذَا اجماع صَحِيح وَلكنه مُسْتَغْنى عَنهُ بِالْعلمِ الضَّرُورِيّ من الدّين وَثَانِيهمَا مَا نزل عَن هَذِه الْمرتبَة وَلَا يكون الا ظنا لانه لَيْسَ بعد التَّوَاتُر الا الظَّن وَلَيْسَ بَينهمَا فِي النَّقْل مرتبَة قَطْعِيَّة بالاجماع وَهَذَا هُوَ حجَّة من يمْنَع الْعلم بِحُصُول الاجماعات بعد انتشار الاسلام كَمَا

1 / 156