Preferencia de la verdad sobre la creación en la refutación de las controversias
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٩٨٧م
Ubicación del editor
بيروت
الْمَعْرُوفَة اللفظية والعقلية والعرفية وَلم تكن الْقَرِينَة خُفْيَة مُخْتَلفا فِيهَا كَمَا سيأتى بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَقد تمّ الْكَلَام فِي بَيَان تَحْرِيم الزِّيَادَة فِي الدّين وَالنَّقْص مِنْهُ وقلما تدخل الْبِدْعَة على السّني من هذَيْن الامرين وَأكْثر مَا تدخل عَلَيْهِ من التَّصَرُّف فِي الْعبارَات وَهُوَ الامر الثَّالِث الَّذِي وعدت بِذكرِهِ مُفردا لِكَثْرَة مضرته وَإِن كَانَ فِي الْحَقِيقَة رَاجعا إِلَى الزِّيَادَة فِي الدّين فَأَقُول
الامر الثَّالِث التَّصَرُّف فِي عِبَارَات الْكتاب وَالسّنة وَالرِّوَايَة بِظَنّ الترادف فِي الْأَلْفَاظ واعتقاد الترادف من غير يَقِين وَقد تفاحش الْأَمر فِي ذَلِك وَنَصّ الْقُرْآن على النَّهْي عَن التَّفَرُّق فَوَجَبَ تَحْرِيم مَا أدّى اليه وَالِاخْتِلَاف فِي مَعَاني كتاب الله تَعَالَى وَرِوَايَة مَا قَالَ الله وَرَسُوله بِالْمَعْنَى قد أدّى ذَلِك إِلَى الْحَرَام الْمَنْصُوص وَلم يكن من الانصاف أَن نقُول الْحق مُتَعَيّن منحصر فِي عِبَارَات بعض فرق الاسلام دون بعض غير مَا ثَبت فِي إِجْمَاع الامة والعترة فَوَجَبَ أَن يعدل إِلَى أَمر عدل بَين الْجَمِيع فَتتْرك كل عبارَة مبتدعة من عِبَارَات فرق الاسلام كلهَا سَوَاء علمنَا بِالْعقلِ أَنَّهَا حق أَو بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجب الِاشْتِغَال بِكُل حق فقد نعلم من أُمُور الدُّنْيَا مَا لَا يُحْصى وَلَا تجب علينا مَعْرفَته وتعريفه مثل مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ التواريخ من حوادث الزَّمَان وعجائب أَخْبَار الْبلدَانِ بل مَا تضمن الْمَفَاسِد من الْحق حرم فَلذَلِك قد يكون من الْحق مَا هُوَ حرَام بالاجماع وَالنَّص كالغيبة والنميمة مَتى أردنَا بِالْحَقِّ مُجَرّد الصدْق والمطابقة فَلذَلِك لَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَال بِبَعْض الْعُلُوم وَغَيرهَا لمُجَرّد كَونهَا حَقًا حَتَّى يرد الشَّرْع بِالْأَمر بذلك ليعلم بِالشَّرْعِ أَنه حق مُتَضَمّن لمفسدة راجحة أَو مُسَاوِيَة وَالله أعلم وَكَذَلِكَ مَا كَانَ من أُمُور الدّين الَّتِي لم ينص فرض مَعْرفَتهَا فِي كتاب الله وَلَا السّنة الْمُتَّفق على صِحَّتهَا
فان قلت هَذَا صَحِيح مَتى ثَبت أَنه يجوز على الْعلمَاء والثقات الْخَطَأ فِي فهم الْمَعْنى أَو فِي التَّعْبِير عَمَّا فَهموا أَو فيهمَا مَعًا فَمَا الدَّلِيل على جَوَاز ذَلِك على الْعلمَاء حَيْثُ لم يَصح إِجْمَاعهم
قلت الدَّلِيل على ذَلِك أُمُور كَثِيرَة أذكر مِنْهَا مَا حضر وَالله الهادى
1 / 133