Preferencia de la verdad sobre la creación en la refutación de las controversias
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٩٨٧م
Ubicación del editor
بيروت
مكانهما من طلبهما وجدهما فَاطْلُبُوا ذَلِك من حَيْثُ طلبه إِبْرَاهِيم حَيْثُ قَالَ ﴿إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سيهدين﴾ وَقد تقدم الارشاد إِلَى طَرِيق الظفر بِالْحَقِّ فِي هَذِه الْمُقدمَة من هَذَا الْمُخْتَصر
الصُّورَة الرَّابِعَة طَائِفَة من أهل السّمع أتقنوا علم السّمع وَعَلمُوا مِنْهُ بعض الْقَوَاعِد علما صَحِيحا وتواتر لَهُم مَا لم يتواتر لغَيرهم لشدَّة بحثهم وقطعهم أعمارهم فِي ذَلِك ثمَّ نازعهم فِي ذَلِك جمَاعَة من عُلَمَاء المعقولات الْمُقَصِّرِينَ فِي علم السّمع كبعض الْمُعْتَزلَة خُصُوصا الْمُتَأَخِّرين فِي نفي الشَّفَاعَة للموحدين وَنفي الرَّجَاء للمذنبين مِنْهُم وإيجابب خلودهم فِي النَّار مَعَ الْمُشْركين فَظن أُولَئِكَ الَّذين أتقنوا مَا علمُوا من السّمع أَن الْعُلُوم الْعَقْلِيَّة هِيَ الْمُعَارضَة لما عرفوه من السّمع الْحق فِي ذَلِك لشُبْهَة أَن المعارضين لَهُم فِيهِ يدعونَ التَّحْقِيق فِي المعقولات فيعادون علم الْمَعْقُول وَمن خَاضَ فِيهِ حَتَّى من أهل السّنة وظنوا أَن الاصغاء اليه وَالنَّظَر فِيهِ يسْتَلْزم الْبِدْعَة من غير بُد وَلَو نظرُوا بِعَين التَّحْقِيق لعلموا أَن خصومهم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا أَتَوا من التَّقْصِير فِي علم السّمع وإقلال الْبَحْث عَنهُ وَمَا شابوا بِهِ جدا لَهُم من المعقولات فانما ادعوا فِيهِ على الْعقل مَا هُوَ بَرِيء مِنْهُ كَمَا يدعونَ على الْعقل تقبيح خطاب الله لنا بِالْعُمُومِ الْمَخْصُوص فِي العقائد من غير بَيَان مقترن بِهِ وَلم يعلمُوا أَنه يرد عَلَيْهِم هَذَا بِعَيْنِه فِي عمومات الْوَعْد كعمومات الْوَعيد فَلَو حرم تَخْصِيص الْوَعيد بالأدلة الْمُنْفَصِلَة عَنهُ لحرم تَخْصِيص الْوَعْد كَذَلِك بل أولى وَأَحْرَى وَحِينَئِذٍ يحصل بطلَان مقصودهم
فان قَالُوا فِي عمومات الْوَعْد يُمكن أَن تخصيصها قد كَانَ تقدمها وَعلم
قُلْنَا وَكَذَلِكَ يُمكن فِي عمومات الْوَعيد فان قَالُوا فِي تَخْصِيص الْوَعيد أَنه ظَنِّي قُلْنَا صَدقْتُمْ أَنه ظَنِّي عنْدكُمْ لَكِن قد علم غَيْركُمْ مَا لم تعلموه من تواتره كَمَا أوضحته فِي العواصم وَلَئِن سلمنَا أَنه ظَنِّي فان حكم الظني أَن لَا يقطع بصدقه وَلَا كذبه لَا أَنه يقطع يكذبهُ لِأَنَّهُ لَا طَرِيق إِلَى ذَلِك وَأَنْتُم لم تتوقفوا فِي صدقه بل قطعْتُمْ بكذبه وَهَذَا هُوَ الْقطع بِغَيْر تَقْدِير والخبط الَّذِي لَيْسَ من الْعلم الْعقلِيّ فِي قبيل وَلَا دبير
1 / 121