116

Inafa

إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة

Editor

مجدي السيد إبراهيم

Editorial

مكتبة القرآن

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

Fiqh Shafi'i
الحديث الثامن والثلاثون:
أخرج أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم عن البراء: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (من منح منيحة ورق، أو منيحة لبن، أو أهدى زقاقا، فهو كعتق نسمة) .
وأخرج مالك والبخاري: (نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفية منحة يغدو بإناء ويروح بإناء) .
وأخرج البزار: (المنحة مردودة، والناس على شروطهم ما وافق منها الحق) ز وأخرج الطبراني: (أفضل الصدقة المنيحس، أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة) .
وأخرج أحمد (خير الصدقة المنيحة، تغدو بأجر، وتروح بأجر) .
ولا ينافي ما قبله، لأن المنحة اللبون تارة تكون أفضل وتارة يكون غيرها بحسب الحاجة، فكل من الحديثين محمول على ما إذا كان الإحتياج لما فيه أكثر.
الحديث التاسع والثلاثون:
أخرج ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي

1 / 132