Ithaf Al-Ahbab Bima Thabata Fi Mas'alat Al-Hijab

Abdul Qadir bin Habibullah Al-Sindi d. 1418 AH
20

Ithaf Al-Ahbab Bima Thabata Fi Mas'alat Al-Hijab

إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

السنة التاسعة-العدد الأول

Año de publicación

جمادى الثانية ١٣٩٦هـ/ يونيو ١٩٧٦م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

أَن تدوم الْمَوَدَّة بَيْنكُمَا١، وَقَالَ الْعَلامَة المباركفوري أخرجه أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة والدارمي وَابْن حبَان فِي الصَّحِيح٢، قلت أخرج البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْجَامِع نَحْو هَذَا الحَدِيث فقد عقد بَابا إِذْ قَالَ: بَاب النّظر إِلَى الْمَرْأَة قبل التَّزَوُّج، وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح: قَالَ الْجُمْهُور لَا بَأْس أَن ينظر الْخَاطِب إِلَى المخطوبة، قَالُوا وَلَا ينظر إِلَى غير وَجههَا وكفيها٣. قلت: وَأما الْمَفْهُوم الْمُخَالف لهَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُ لَا يجوز لغير الْخَطِيب أَن ينظر إِلَيْهَا، وَلَا يتَحَقَّق ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَت الْمَرْأَة محجبة وَأما فِي حَالَة كشف الْوَجْه، وَالْكَفَّيْنِ فَلَا معنى لهَذَا الحَدِيث بِالْمَفْهُومِ فَهَذَا أَيْضا دَلِيل على عدم جَوَاز كشف الْوَجْه، وَالْكَفَّيْنِ وَبِهَذَا الْمَعْنى أخرج الإِمَام أَحْمد فِي الْمسند، وَابْن ماجة فِي السّنَن، وَابْن حبَان فِي الصَّحِيح، وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَصَححهُ، وَسكت عَنهُ الْحَافِظ الذَّهَبِيّ فِي التَّلْخِيص، قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: "إِذا ألْقى الله ﷿ فِي قلب امْرِئ خطْبَة امْرَأَة فَلَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا". قلت: فَهَذَا الْإِذْن بِهَذَا السِّيَاق يدل على تَحْرِيم النّظر إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ لغير الْخَاطِب فَإِذا كَانَ الْوَجْه والكفان ليستا من الْعَوْرَة كَمَا قَالَ بعض أهل الْعلم كَابْن جرير الطَّبَرِيّ، وَغَيره رَحِمهم الله تَعَالَى فَلَا يتَحَقَّق مَفْهُوم الْأَمر، أَو لَا معنى لمَفْهُوم أمره ﷺ وَهَذَا وَاضح ظَاهر لمن أعْطى الْفَهم الثاقب، وَالنَّظَر الصَّحِيح، وَهُنَاكَ آراء فقهية كَثِيرَة، تجيز كشف الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، وَلَا حَاجَة بنقلها، قَالَهَا أَصْحَابهَا اجْتِهَادًا مِنْهُم واستنباطا من بعض الْأَحَادِيث غفر الله تَعَالَى لَهُم، وَأكْرم مثواهم، وَجعل الْجنَّة مأواهم وهم مَعَ علمهمْ وفضلهم قد أخطأوا فِي الْإِصَابَة، فَلهم أجر الِاجْتِهَاد، وخطؤهم مَعْفُو عَنْهُم عِنْد رَبهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا صَحَّ بذلك حَدِيث عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: إِذا اجْتهد الْحَاكِم الحَدِيث. وَأما الحَدِيث الَّذِي أخرجه البُخَارِيّ فِي الْجَامِع الصَّحِيح فِي خَمْسَة عشر موضعا وَكَذَا مُسلم فِي الْعِيدَيْنِ، وَأَبُو دَاوُد، والدارمي فِي سنَنَيْهِمَا، وَالْإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده بِإِسْنَاد صَحِيح من حَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: "شهِدت مَعَ النَّبِي ﷺ فِي يَوْم الْعِيد فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قبل الْخطْبَة، ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِيه، ثمَّ مضى إِلَى النِّسَاء،

١ التِّرْمِذِيّ ١٦٩/٢. ٢ التُّحْفَة ١٧٠/٢. ٣ الْفَتْح ١٨٢/٩.

1 / 141