Ithaf Al-Ahbab Bima Thabata Fi Mas'alat Al-Hijab

Abdul Qadir bin Habibullah Al-Sindi d. 1418 AH
10

Ithaf Al-Ahbab Bima Thabata Fi Mas'alat Al-Hijab

إتحاف الأحباب بما ثبت في مسألة الحجاب

Editorial

الجامعة الإسلامية

Número de edición

السنة التاسعة-العدد الأول

Año de publicación

جمادى الثانية ١٣٩٦هـ/ يونيو ١٩٧٦م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

وَكَذَا يُوجد فِي هَذَا الْإِسْنَاد عِنْد الإِمَام الْبَيْهَقِيّ: عبد الله بن مُسلم بن هُرْمُز الْمَكِّيّ عَن مُجَاهِد وَغَيره قَالَ الْحَافِظ الذَّهَبِيّ: ضعفه ابْن معِين، وَقَالَ: وَكَانَ يرفع أَشْيَاء، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: كَانَ ضَعِيفا ضَعِيفا (مرَّتَيْنِ) عندنَا، وَقَالَ أَيْضا ضَعِيف. وَكَذَا ضعفه النَّسَائِيّ١، وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب ضَعِيف٢. قلت: هَذَانِ الإسنادان سَاءَ حَالهمَا إِلَى حد بعيد لَا يحْتَج بهما، وَلَا يكتبان، وَهُنَاكَ أَسَانِيد أُخْرَى لَا تقل درجتهما فِي الضعْف والنكارة وَبِذَلِك يُمكن أَن يُقَال إِن هَذِه النِّسْبَة غير صَحِيحَة إِلَى عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَو صَحَّ الْإِسْنَاد إِلَيْهِ لما كَانَ فِيهِ حجَّة عِنْد عُلَمَاء أهل الحَدِيث، فَكيف فِي هَذِه الْحَال، وَقد صحت الْأَسَانِيد إِلَى عَم الْمُصْطَفى ﷺ وَإِلَى غَيره من الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم عكس هَذَا الْمَعْنى الَّذِي رَوَاهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه، وَكَذَا ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره وزد على ذَلِك مَا ثَبت بأسانيد صَحِيحَة عَن رَسُول الله ﷺ كَمَا سَوف يَأْتِي مفصلا من أمره ﷺ بالحجاب، والستر. وإليكم أَولا مَا جَاءَ عَن بعض الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَمِنْهُم عبد الله ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أخرج ابْن جرير الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره إِذْ قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: حَدثنِي يُونُس، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي الثَّوْريّ، عَن أبي إِسْحَاق الهمذاني عَن أبي الْأَحْوَص، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: الثِّيَاب٣. قلت: إِسْنَاده فِي غَايَة الصِّحَّة وَأورد هَذَا الْأَثر الإِمَام ابْن كثير فِي تَفْسِيره٤ ثمَّ سَاق الإِمَام ابْن جرير الطَّبَرِيّ إِسْنَادًا آخر بقوله: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن: سُفْيَان، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله مثله. وَقَالَ الإِمَام السُّيُوطِيّ: أخرج ابْن جرير الطَّبَرِيّ، وَابْن الْمُنْذر، وَابْن أبي حَاتِم، وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه، عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: الزِّينَة الظَّاهِرَة «الْوَجْه والكفان» وكحل الْعَينَيْنِ، ثمَّ قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَهَذَا تظهره فِي بَيتهَا لمن دخل عَلَيْهَا، ثمَّ لَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن، أَو آبائهن الْآيَة، ثمَّ قَالَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: والزينة الَّتِي تبديها لهَؤُلَاء قرطاها، وقلادتها

١ الْمِيزَان ٥٠٣/٢. ٢ التَّقْرِيب ٤٥٠/١. ٣ تَفْسِير ابْن جرير ١١٩/١٨. ٤ تَفْسِير ابْن كثير ٢٨٣/٢.

1 / 131