المتقدمين حكم بصحته منه من حيث هو، وما بعده تتوقف صحته على موجبها، فقولهم: على تصحيح ما يصح عنه، يراد به أن الشرائط إذا اجتمعت في الرواة إليه فالرجل ثقة قد انعقد عليه الإجماع، فلا حاجة إلى تحصيل قرائن على كونه مقبول الرواية.
فإن قلت: الرواية إذا اشتملت على الرجل المجمع عليه، فالقرائن على صحتها إن كانت من خارج، فلا فرق بين كون الرجل مجمعا عليه أم لا؛ إذ الاعتبار صحة (1) المتن، وإن كانت القرائن من نفس الرواية فالحكم بالصحة موقوف على أن جميع الرواة قد أجمع عليهم، والبعض لا يفيد، وحينئذ فالثمرة غير ظاهرة.
قلت: بل الفائدة (من نفس الراوي) (2) إذا كانت الرواية بطرق متعددة لكنها تنتهي إليه، فإذا أفادت الكثرة الصحة إليه، وكان ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه كفى في صحة الرواية، وكثيرا ما يقول الشيخ في الكتابين: إن الرواية وإن كثرت في الكتب بأسانيد، إلا أنها تنتهي إلى الرجل الواحد. فيردها بهذا السبب.
وهذا يؤيد ما ذكرناه، غاية الأمر أنه يبقى ما بعد الرجل إذا كان ضعيفا أو مجهولا فقد يظن أن الصحة (إليه على الوجه المذكور كافية في صحة الخبر.
وفيه: أن الصحة) (3) يراد بها بالنسبة إليه، بمعنى أن روايته وحده تقوم مقام التعدد في غيره، فيحتاج ما بعده إلى القرائن.
Página 61