فإن قلت: المعهود من الشيخ أنه إذا روى مثل ذلك يقول: جميعا، وبتقدير الاعتماد على المعلومية فعطف سعد على محمد بن الحسن الصفار دون الحسين بن الحسن مع أنه شريك في العطف معه غير ظاهر الوجه.
قلت: الوجه فيه أن الراوي عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، فلو عطف الحسين على محمد بن الحسن لم يتم هذا، كما يظهر بالتأمل.
فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فليكن الحسين معطوفا على أحمد بن محمد بن عيسى.
قلت: إذا عطف عليه سبق الوهم إلى أن الراوي عن الحسين، الصفار وسعد، والحال ما سمعته من معهودية رواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان.
وفي فوائد شيخنا المحقق أيده الله أنه عطف على أبيه. ولم يظهر لي وجهه.
المتن:
قد استدل (1) بمفهوم الشرط فيه على نجاسة القليل وهو ما دون الكثير (2) بالملاقاة، فيدفع به قول ابن أبي عقيل (3).
واعترض الوالد (قدس سره) عليه: بأن المفهوم ليس بعام، بل العموم في
Página 43