الثقات عنكم، قال: «ينظر، فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة. (فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة، ووافق العامة».
إلى أن قال) (1): قلت: جعلت فداك (أرأيت) (2) إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين نأخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداك وإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك، ويؤخذ بالآخر».
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى (3) إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات أولى من اقتحام (4) الهلكات» (5).
وهذا الحديث غير واضح الصحة، وما قاله جدي (قدس سره) في عمر بن حنظلة من أنه حقق توثيقه- (6) وهم، كما نبه عليه الوالد (قدس سره)- (7) لكن داود بن الحصين ضعيف، والحديث معدود من المقبول. وفيه بحث، لكنه لا يخلو من أحكام ربما تنافي ما ذكره الشيخ، كما يعرف بأدنى تأمل، والله تعالى أعلم.
الثانية عشرة:
قال الشيخ: ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان،
Página 35