Investigación de Consideración en la Explicación de la Percepción - Parte 1
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Géneros
ضمير هو إن عاد إلى الوضوء كما يقتضيه عبارة الصدوق في الفقيه، حيث نقل مضمون الحديث قائلا: ولا يجوز التوضؤ باللبن؛ لأن الوضوء إنما هو بالماء و(1) الصعيد (2). فغير خفي أن ظاهر الحديث يأباه، ولو عاد إلى المطهر المدلول عليه بالمقام أمكن، إلا أن إرادة العموم في المطهر لا يخلو من إشكال، ولعل التسديد إلى هذا الوجه أقرب من تعبير الصدوق، وإن أمكن توجيه كلامه أيضا، والمراد واضح، إنما الكلام في العبارة.
أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من المطابقة لظاهر القرآن؛ فلعل مراده به قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا»* (3) حيث أوجب التيمم عند عدم الماء، فلو كان المضاف يصلح للوضوء لما أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق.
واحتمال أن يريد كون الأمر بالغسل في آية الوضوء ينصرف إلى المطلق؛ ففيه ما لا يخفى.
أما ما ذكره من أنه المتقرر في الأصول فلا يخلو من غموض، ولعل المراد أن الدخول في الصلاة من جملة الأحكام، والأصل يقتضي عدم جواز الدخول فيها إلا بما أعده الشارع، ولم يثبت جواز الدخول بالوضوء بالمضاف، وإلى هذا أشار في المختلف بنوع من الإجمال حال الاستدلال على أن المضاف لا يرفع الحدث (4).
وقد يناقش في هذا: بأن الأصل يرتفع بإطلاق الغسل في الوضوء الشامل للمضاف، ولو رجعنا إلى آية «فلم تجدوا ماء»* لم يبق لذكر
Página 131