287

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Géneros

ابن دراج، عن أبي أسامة(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال: «إذا لم ينفسخ(2)أو(3)يتغير طعم الماء فيكفيك(4)خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح».

فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين: أحدهما: هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة، وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير، والثاني: أن نحمله على ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا، فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء، وليس في الخبر أنه مات فيها.

والذي يدل على ذلك:

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة(5). قال: حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت» وقال جعفر (عليه السلام): «إذا وقع فيها ثم أخرج(6)حيا نزح منها سبع دلاء».

قوله (عليه السلام): «إذا مات في البئر الكلب(7)نزحت» محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فإن ذلك يوجب نزح جميعه، وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.

Página 292