استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Géneros
بقي في الحديث شيئان، أحدهما: أن العموم في قوله: «مما وقع في البئر» شامل للمنصوص الذي له مقدر وغيره، وعلى تقدير الحكم بأكثر الأمرين في المقدر ينبغي الاكتفاء بزوال التغير في غير المنصوص، لا أكثر الأمرين مما ثبت لغير المنصوص وزوال التغير، كما هو أحد الأقوال، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما قيل في الاستدلال لغير المنصوص (1).
وثانيهما: أن الحكم بإعادة الصلاة مع التغير يتناول الوقت وخارجه، كما يستفاد من الأخبار في إطلاق الإعادة على خارج الوقت، والحكم وإن لم يكن إجماعيا في الإعادة مطلقا إذا استعمل الماء المتغير في الوضوء أو الغسل؛ إذ العلامة نقل في المختلف قولا بعدم الإعادة في خارج الوقت، إذا كان الوضوء بغير الماء الطاهر أو الغسل (2)، غير أن ظاهر المتأخرين أنه لا خلاف في ذلك.
وسيأتي ذكر ما لا بد منه في ذلك إن شاء الله تعالى في محله (3).
ولعل الإجماع متأخر عن القائل؛ فإن المنقول عن الشيخ ذلك (4)، لكن ظاهر الحديث المبحوث عنه الشمول لنجاسة الثوب والبدن، والإعادة مطلقا فيهما غير سليمة من المعارض، وسيأتي أيضا، وحينئذ فالحديث من هذه الجهة لا يخلو من إجمال.
وأما الخبر الثاني: فغير خفي أن فيه احتمال كون عدم إعادة الصلاة وغسل الثوب لعدم العلم بالتقدم على المباشرة، وأصالة عدم التقدم يقتضي
Página 247