227

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Géneros

بالنار إذا صار خبزا، إلا بعد ثبوت نجاسة البئر بالملاقاة، أو حصول التغير في أحد الأوصاف، وبدون ذلك لا يدل.

فإن قيل: لا بد من حمل الخبر على أن البئر ينجس ماؤها وإلا لكان قول الإمام (عليه السلام): «إذا أصابته النار فلا بأس» لا فائدة فيه.

قلت: لعل الإمام (عليه السلام) أراد أن النفرة تزول بالنار، لأن النار مطهرة له، وهذا المعنى يستعمل في البئر، كما ينبه عليه مراجعة الأخبار، فالاستدلال به على هذا الحكم أعني طهارة العجين إذا صار خبزا بالنار لا يخلو من تأمل، وظاهر المصنف في هذا الكتاب القول بذلك، كما يفهم من أول الكتاب في المشي على القاعدة، وإن كان الشيخ مضطربا في هذه الحال، وفي التهذيب لم يقل ذلك، نعم في باب المياه من النهاية قال بالطهارة إذا صار خبزا (1)، وفي باب الأطعمة منها قال بعدم جواز أكل ذلك الخبز (2)؛ فهو مضطرب الأقوال.

والخبر الثاني له ظهور في الدلالة على الطهارة، فالعامل بمراسيل ابن أبي عمير كأنه لما نظر إلى المعارض الآتي الذي فيه رواية ابن أبي عمير بإرسال ربما يرجع إلى المسند رجحه على هذا الخبر، وإلا فهو دليل لا ينكر ظهوره، ومن ثم نقل الوالد (قدس سره)-: أن جمهور الأصحاب نفوا حصول الطهارة (3)، مع أن الجمهور قائلون بقبول المراسيل من ابن أبي عمير (4).

والاستدلال بأصالة النجاسة بعد الرواية لا وجه له، إلا من حيث إن الخبرين المعتبرين لما تعارضا وكان مع أحدهما الأصل يرجح عليه،

Página 232