137

Istiqama

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Géneros

-144- إنفاذه إذا صح على أحد من رعيته من إقامة حد أو إنفاذ حكم ثابت .

فصل : وكذلك ما ادعى على رعيته ، بما يجب عليهم فيه السجن والعقوبة له أو لغيره ، كان في ذلك مصدقا ، والاعتراص عليه في ذلك ، إذا قال فيمن يثبت عليه ذلك ، ويحتمل صدقه في قوله عليه .

وكذلك إد ادعى على أحد من رعيته ، مما يلحقه ذلك ما يجب عليه فيه القتل على غير سبيل القود ، مما يكون قتله إلى الإمام دون حقوق العباد من القود وأشباهه ، مما يكون الحق فيه للأولياء ، فإذا ادعى عليه ما يكون الحكم فيه إليه من القتل من غير القود والحقوق ، فقول الإمام فى ذلك مقبول ، ولا حجة عليه ولا ينفعه امتناعه عن ذلك ولا إنكاره ، إلا أن تصح على ذلك البينة أن الإمام يحكم عليه في ذلك بوجه باطل يبينون ذلك ويشهدون به مينا ، وإلا فالإمام ثابت القول في ذلك مما يكون من مصالح الإسلام والحياطة به على دولة الحق ، وعلى أهل الإسلام ودين الإسلام ، إلا أن يظهر المدعى عليه ذلك ، ما يخرجه من القتل من التوبة أو أشباه ذلك ، إذا لفته عن الباطل إلى الحق .

وكل حال كادنالإمام فيه ححة ومصددقا كان على رعيته له في ذلك السمع والطاعة ، ولا يجوز لهم الامتناع عن أمره في ذلك ، ولوكان باغيا على من ادعى عليه ذلك ، وأراد منه ذلك في سريرته وعلى سائر رعيته النصرة له ، على من خرج من طاعته ، فيما هو عليه فيه حجة لهم تصديق قولهم في ذلك ، وإنفاذ ما أمر به في رعيته ، فإن امتنع ممتنع عنه في ذلك مما هو حجة عليه فيه ، كان بذلك حربا ، وكان على أهل رعيته نصرته على من حاربه ، وكان كافرا بذلك ، ولو كان صادقا في سريرته .

فصل : وكل حال كان الإمام فيه مدعيا على أحد من رعيته ، فحمل على خصمه أن يكون حاكما لنفسه عليه ، فامتنع عنه بذلك ، كان خصمه هو

Página 145