وَقَالَ قوم مِنْهُم ابْن عقيل وَابْن الجوزى بل يتَعَدَّى الحكم من هَذِه الصّفة إِلَى سَائِر الصِّفَات الَّتِي تخَالف ظَاهرهَا للدليل الْمُوجب لمُخَالفَة الظَّاهِر
وَبِكُل حَال فَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد أَنهم لَا يتأولون الصِّفَات الَّتِي من جنس الْحَرَكَة كالمجئ والإتيان وَالنُّزُول والهبوط والدنو والتدلى كَمَا لَا يتأولون غَيرهَا مُتَابعَة للسلف الصَّالح وَكَلَام السّلف فِي هَذَا الْبَاب يدل على اثبات الْمَعْنى الْمُتَنَازع فِيهِ
قَالَ الأوزاعى لما سُئِلَ عَن حَدِيث النُّزُول يفعل الله مايشاء وَقَالَ حَمَّاد بن زيد يدنو من خلقه كَيفَ شَاءَ وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ
1 / 76