43

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

قالوا: وقد ثبت أن النبي ﵇ توضأ ومسح برأسه مرة وهو مذكور في الصحيحين. ورواه معاذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمرو، وجماعة. فالرسول ﵇ قدوة فيتبع في فعله ولا يعدل عنه. الجواب: إن الروايات عن عثمان وعلي متعارضة. روى حمران وغيره عن عثمان أنه مسح ثلاثًا. وكذلك رواه عبد خير عن علي، وعلى أن نهاية ما في الباب ثبوت ما قالوا عن النبي ﷺ غير أن الزائد من الروايات أولى.

1 / 81