418

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Editor

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

لم يصح صوم نصف اليوم، وهذا لأن الصوم عبادة فلا يعرف أصله ولا مقداره إلا بالشرع والتوقيف ولم يرد الشرع بصوم بعض اليوم بحال، ولو جاز أن يجعل إمساك بعض اليوم صومًا بالرأي جاز أن يجعل السجدة الواحدة والركوع والقومة بانفرادها صلاة بالرأي، وهذا اعتراض معتمد.
فهذا وجه تعلقهم بالنفل، وإيرادهم لإظهار إشكاله.
وأما أبو زيد قال: تعلق بالنفل أيضًا، وادعى نوعًا من المعنى وتحريره «يوم صوم» فالإمساك في أوله لا يتعين للفطر بل يوقف على صيرورته صومًا بوجود النية في معظمه، دليله النفل.
وربما يقولون: ركن واحد ممتد فتجعل النية في أكثره كالموجود في كله، قال: «وإنما فعلناه ذلك لعذر خوف فوت العبادة فإن العبادة إذا فاتت عن وقتها حكم بفواتها على الإطلاق والقضاء يجب بأمر جديد، ولأن الاستدراك بفعل القضاء استدراك فيما يرجع إلى تبعات الآخرة، فأما في درك الثواب وجعل الفوات كلا فوات فلا، بدليل قوله ﵇: «من ترك صوم يوم من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله».

2 / 132