290

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وقولهم: «إنه ليس بمحل الحل».
قلنا: قد بينا المحلية.
وقولهم: «إنه جاز للضرورة».
قلنا: شرع الغسل لا يقال له ضرورة إنما يقال: بقاء حل لإقامة شرع، وبقاء الحل لإقامة الشرع لا يسمى ضرورة مثل الحل في حال النكاح لا يقال ضرورة لأجل الوطء، وعلى هذا نقول: إن النكاح إما أن يحكم ببقائه حكمًا في هذا الحكم الخاص بدليل قام عليه، أو يقال أن النكاح قد ارتفع ولكن عمل في إثبات هذا الحكم بعد الموت لأنه لا يوجد إلا بعد الموت كما عمل في إثبات الإرث بعد الموت، لأنه لا يوجد إلا بعد الموت وهذا كلام معتمد فليعمل به، والله تعالى أعلم بالصواب.
* * *

1 / 328