286

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم، ولم ينكر عليه أحد فصار إجماعًا منهم.
قالوا: ويجوز أن يكون معنى قوله: «غسلها» أي أعان على غسلها وعلى أن فاطمة ﵂ كانت زوجة لعلي ﵁ في الدنيا والآخرة.
فإنما غسلها لبقاء الزوجية، وهذا لا يوجد في غيرهما.
قالوا: وعلى أنه روى أن فاطمة ﵍ اغتسلت ثم تمددت وتوفيت واكتفوا بغسلها ذلك كرامة لها، وكانت معرفتها بوقت فواتها واكتفائها بغسلها بإخبار النبي ﷺ.
الجواب:
إن كل ما قالوه ضعيف.
أما الأول فنقول: إن المروى أنه غسلها، والإعانة على الغسل لا تكون غسلًا.
وأما الثاني: قلنا: نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت، لأن الزوجية من أحكام الدنيا. فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والانتقال إلى

1 / 324