275

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

(مسألة)
العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين عندنا.
وعندهم: يترخص.
لنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.
وقال تعالى في موضع آخر: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ؟ِثْمٍ﴾، والعاصي بسفره باغ وعاد ومتجانف لإثم ولا يطلق له الضرورة ما أطلق للمضطر، ولأن السفر عذر مبيح للقصر والفطر فإذا كان معصية لم يكن عذرًا.
دليله السكران فإنه لما كان زوال العقل عذرًا في سقوط الخطاب فإذا كان بمعصية لم يكن عذرًا، كذلك هاهنا.

1 / 313