239

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

(مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبًا أو محدثًا لزمته إعادة الصلاة وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة عليهم عندنا. وعندهم: عليهم الإعادة. لنا: حديث ابن أبي عروية عن قتادة عن أنس قال: «دخل رسول الله ﷺ في صلاته كبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتى نبي الله ﵇ قد اغتسل ورأسه يقطر ماء».

1 / 277