233

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

والحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل، والإفساد بغير مفسد محال. أما حجتهم: قالوا: إن الرجل ترك فرضًا عليه في الموقف فلم تجز صلاته. دليله: إذا تقدم على الإمام، وإنما قلنا: «ترك فرضًا عليه في الموقف» لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه، لقوله ﵇ «أخروهن من حيث أخرهن الله». وكلمة «حيث» للمكان، والأمر للوجوب ولا ترتيب يجب .... المكان بين الرجل والمرأة سوى مكان الصلاة. ولأن النبي ﵇ قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».

1 / 271