158

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

والإشكال عظيم في المسألة، وقد تعلقوا بالحج إذا فعله الصبي ثم بلغ يلزمه وإنما ألزموه ذلك، لأن الواجب فريضة العمر فعين لفعله أكمل حالات الإنسان شرعًا ليجعل بفعله في هذه الحالة كالمستوعب لجميع عمره بفعله، وهذا لا يوجد في حال الصغر، لأنه حالة ناقصة ولا يمكن أن يجعل بفعله فيه بمنزلة المستوعب لجميع عمره بفعله. لأن الحالة الناقصة لا تنتظم الحالة الكاملة والحالة الكاملة جاز أن تنتظم الحالة الناقصة. والله أعلم. * * *

1 / 196