135

Istilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Investigador

د. نايف بن نافع العمري

Editorial

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ما بين

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر رسول الله ﷺ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وعلى هذا انقطع الكلام. وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: «قد قامت الصلاة» قال: «قد قامت الصلاة مرتين»، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى. وروى ابن عمر أيضًا أن النبي ﷺ قال: «من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة»، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.

1 / 173