Istiftaat
استفتاءات
( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 433 )
1708 . السؤال :
ذكر سماحة السيد - حفظه الله - أنه يستحب الرمي بما معدله من عشرة إلى خمس عشرة ذراع عن الجمرة بحيث
يكون منى في داخل فهل التقصير يجري عليه الحكم المذكور في الرمي بحيث لو قصر بعد عشرة أذرع أو خمس عشرة
أو أزيد بقليل يكفي ؟ وهل يكفي في حكم التقصير والحلق أن يكون عرفيا بحيث يقول القائل إنه قصر تحت جسر
الجمرات أي في منى ؟
الجواب :
لا يعتبر في الرمي أن يكون الرامي في منى بخلاف التقصير .
1709 . السؤال :
ما حكم من قصر أو حلق في مؤسسة الحلاقة المعروفة والمشروحة أعلاه إنها خارج حدود اللوحة ثم لبسوا المخيط
ولما علموا نزعوا المخيط مباشرة ولبسوا الاحرام وعادوا إلى داخل منى وقصروا وحلقوا ؟
الجواب :
لا شئ عليهم ولا حاجة إلى إعادة التقصير .
1710 . السؤال :
هل في لبسهم المخيط أو استخدامهم الطيب جهلا وباعتقادهم أنهم حلوا بالتقصير الخاطئ موجب للكفارة مع
الجهل ؟
الجواب :
لا شئ عليهم .
1711 . السؤال :
من صلى مأموما في الاخفائية ( الظهر والعصر ) وقرأ الفاتحة والسورة جاهلا وكان يصلي على هذا النحو جملة من
صلاته في السنين السابقة ؟
1 - هل تبطل صلاته وتجب الإعادة ؟
2 - هل يجب عليه سجود السهو في كل صلاة ؟
Página 433