( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 161 )
613 . السؤال :
توجد قطعة أرض مجاورة لمنزلي والمشهور إنها ملك لأحد أبناء العامة والآن لا يعلم مالكها وقد تحرينا عن مالكها
فلم نعثر عليه ولا يوجد من يدعي ملكيتها وأنا أحتاج أن أستخدم هذه الأرض فما هو السبيل لذلك ؟ هل استأجرها
من وكيل سماحتكم ؟ أم ماذا أفعل ؟
الجواب :
إذا يئست من الوصول إلى مالكها جاز لك الشراء من وكيل سماحة السيد - حفظه الله - إذا كان مأذونا في مثل
ذلك وتدفع إليه الثمن ليصرفه على الفقراء أو تصرفه عليهم بإذنه أو تتصدق بالأرض بإذن الحاكم الشرعي على الفقير
ثم تستأجرها منه .
614 . السؤال :
وصلني ردكم الكريم رقم ( 1138 ) وتاريخ 16 شعبان 1420 ه حول سؤالي عن بطاقة الفيزا فكان الرد
بأنه يجوز على رأي سماحة السيد - حفظه الله - وبأنكم لا تعلمون رأي السيد الخوئي - رحمه الله - فهل يجوز لي
اعتماد رأي سماحتكم - حفظه الله - حيث إني من مقلدي سماحته في البقاء على تقليد السيد الخوئي - رحمه الله -
الجواب :
نعم يجوز .
615 . السؤال :
لو شك في عدد الأشواط ومشى وهو شاك ثم تبدل سؤاله إلى يقين فما حكم طوافه ؟
الجواب :
يصح طوافه .
616 . السؤال :
هل يجوز حمل النجس والمتنجس ومشكوك التذكية في الطواف ؟
الجواب :
يجوز .
617 . السؤال :
من دخل بعمرة مفردة نيابة هل له أن يدخل في نفس الشهر مكة بدون إحرام ؟
Página 161