Recopilación de Opiniones sobre la Prohibición del Extendido de la Ropa para los Hombres

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
13

Recopilación de Opiniones sobre la Prohibición del Extendido de la Ropa para los Hombres

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

Investigador

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

Editorial

مكتبة دار القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

صنعاء

وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وفيه حديث على رضى الله عنه أنه رأى قوما وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود، انتهى. وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان فى شرحه للسنن السدل والاسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما فى معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الارض بذيلها غير صحيح، لأنه بنى على أنهما مترادفان، وكلام «النهاية» يقضى بتغايرهما، وهو الذى دل عليه صنع* البيهقى فى «السنن الكبرى»، فانه عقد لكل واحد بابا مستقلا. ويدل له ما فى سنن الترمذى فإنه قال: باب (٢) ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة، قال: وفى الباب عن أبى جحيفة، قال: أبو عيسى: حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء الا من حديث عسل بن سفيان، انتهى. قلت: عِسْل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة، هو: أبو قرة البصري ضعيف قاله فى «التقريب». ثم قال الترمذى: قال بعضهم انما كره السدل اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد فأما اذا كان عليه قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل فى الصلاة، انتهى. ثم ذكر الترمذى بابا آخر فى جر الإزار وذكر فيه حديث ابن عمر، وهكذا أبو داود وجعل لكلٍ بابا. قال البيهقى: والسدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فان ضمه فليس سدلا. قال: وروى عن ابن عمر فى إحدى الروايتين أنه كرهه، وكرهه مجاهد وإبراهيم النخعي.

(٢) في المخطوطة (بارب)، والصحيح ما أثبتناه (*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: في (ب) (صنيع)

1 / 33