315

Istibsar

Editorial

دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957

عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.

فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار، يدل على ذلك:

- 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان

عن إسماعيل ابن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم.

- 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن

أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض، يدل على ذلك:

- 12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

عن علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال: أكره ولا بأس به في النافلة.

174 - باب القران بين السورتين في الفريضة

- 1 أخبرني الشيخ رحمه

الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط

Página 316