في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
- 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال:
توضأ به (1) وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.
- 3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ.
- 4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه.
- 5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض، قال: لا.
فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي (2) بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء:
- 6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن
Página 17