195

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Editorial

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

والدكتور عبد الرحمن الحلو، (١) والدكتور رفيق المصري (٢). الأدلة: أدلة القول الأول: ١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (٣). ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (٤). ٢ - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي ﷺ في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (٥). أدلة القول الثاني: ١ - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (٦). ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة

= ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى، وعليه إئم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه". انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦). (١) ينظر: أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢). (٢) ينظر: بحوث في الزكاة (ص ١٥٦). (٣) ينظر: المجموع ٩/ ٤١٣. (٤) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٦). (٥) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم: (١٣٢١). (٦) ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص ١٢٢)، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٢١٢)، تعقيب الدكتور الحلو.

1 / 214