169

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Editorial

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Géneros

رابعًا: ورجحنا حساب الزكاة بربع عشر القيمة الدفترية عندما لا يتمكن المساهم المستثمر من معرفة موجودات الشركة، لأنه بذلك يتحقق إخراجه للقدر الواجب شرعًا، وما زاد فإنه صدقة، ولا يسلَّم القول بقياس الأسهم عندئذ على المستغلات وإخراج ربع عشر ريعها بعد حولان الحول على بعضها (١)، وذلك لأن السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، ومن تلك الموجودات أموال زكوية تجب زكاتها عند حولان الحول على السهم ولا يُنظر حول آخر بعد قبض الريع، كما أن قيمة زكاة تلك الموجودات قد تكون أكثر بكثير من زكاة ربع عشر الريع، فكان يقين إخراج الزكاة أن تكون كما تقدم بيانه.

(١) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم: (٢٨) ٣/ ٤، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم: (١٢٠) ٣/ ١٣ استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.

1 / 186