Islamic Financial Engineering Jurisprudence
فقه الهندسة المالية الإسلامية
Editorial
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(^١) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤. (^٢) الاعتصام، للشاطبي، ص ٦١٠. (^٣) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤. (^٤) والنص الذي ورد: عن أبي هريرة ﵁، قال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» " رواه البخاري، كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه، فليكفر، برقم ١٩٣٦، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، برقم ١١١١. (^٥) عند الجمهور الكفارة على الترتيب، وعند الإمام مالك على التخيير. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٢٧، بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ٦٧، مغني المحتاج، للشربيني ٥/ ٣٧٧، المغني، لابن قدامة ٣/ ١٤٠.
1 / 70