التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Abdel Qader Audah d. 1373 AH
85

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Editorial

دار الكاتب العربي

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

٥٦ - أهمية هذا التقسيم: تظهر أهمية هذا التقسيم في الشريعة من وجهين: أولهما: من حيث الإثبات: إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود وكان الدليل عليها هو شهادة الشهود؛ فيجب أن يكون الشهود قد شهدوا بأنفسهم الحادث وقت وقوعه، ورأوا الجاني وهو يرتكب الجريمة، ويجيز الإمام مالك أن يكون الشهود سماعيين (١) ينقلون عمن شهدوا الحادث، ولا يجيز هذا باقي الأئمة (٢) . ثانيهما: من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذ شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة، وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه، سواء كانت الجريمة اعتداء على حقوق الأفراد كالسرقة، أو اعتداء على حقوق الجماعة كشرب الخمر والزنا، وهذا ما يسمى بـ "حق الدفاع الشرعي العام". * * * الفصل الرابع [تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها] المبحث الأول [تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها] جرائم إيجابية - وجرائم سلبية ٥٧ - تنقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية: بحسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب بطريق الإيجاب أو السلب، أو بحسب ما إذا كان الفعل مأمورًا به أو منهيًا عنه.

(١) المدونة ج٦ ص٤٥. (٢) بدائع الصناع ج٧ ص٤٩، نهاية المحتاج ج٨ ص٣٠٧، الإقناع ج٤ ص٤٠٧.

1 / 86