التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
Editorial
دار الكاتب العربي
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(١) القاعدة الأخيرة يأخذ بها أكثر الحنفية والشافعية، والقاعدة الأولى يقول بها غيرهم وهم الذين يرون أن الإجابة تستدعي مبيحًا والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل وتركه بخطابه، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير ولا إباحة. فالأفعال عند هؤلاء لا محظورة ولا مباحة ولا حرج في إتيانها أو تركها حتى ينص على حظرها أو إباحتها. ... وهناك فريق يأخذ بالقاعدة الثانية على أساس أن معنى الإباحة هو أن لا حرج في إتيان الفعل. ... وقد كان هذا الخلاف سببًا في وضع هاتين القاعدتين الأصوليتين. ومن شاء أن يستزيد فليراجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١ ص١٣٠ وما بعدها. والمستصفي للغزالي ج١ ص٦٣ وما بعدها. ومسلم الثبوت ج١ ص٤٩. والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج١ ص٥٢ وما بعدها. (٢) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص١٧٣.
1 / 116