39

الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول

Editorial

وزارة الأوقاف

Géneros

الضمان الاجتماعي في الإسلام١. فيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: "إذا أعطيتم فاغنوا"٢، ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم"٣، ويقول الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة، ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"٤، كما يقول: "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"٥، ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: "وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت

١ انظر كتابنا "الإسلام والضمان الاجتماعي" مرجع سابق. ٢ انظر الإمام ابن حزم، في كتابه المحلى، لناشره دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة الجزء السادس ص٢٢١ من طبعة سنة ١٩٦٨م. ٣ نفس المرجع السابق وذات الصفحة. ٤ انظر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لناشره مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ص١٢٢ من طبعة سنة ١٩٦٦م. ٥ نفس المرجع السابق ص٢٠٥.

1 / 43