103

Islam and the Constitution

الإسلام والدستور

Editorial

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥هـ

Géneros

٤٥ - وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. ٤٦ - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. ٤ - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. ٤٨ - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. ٤٩ - وإنه لاتجار حزمة إلا بإذن أهلها (١) . ٥٠ - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله ﷿، وإلى محمد رسول الله ﷺ. ٥١ - وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. ٥٢ - وإنه لا تجار (٢) قريش ولا من نصرها. ٥٣ - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه. ٥٤ - وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين - إلا من حارب في الدين - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. ٥٥ - وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. ٥٦ - وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه. ٥٧ - وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

(١) أي لا تعطى ذمة ولا عهد، والمراد بالحرمة هنا الجوار، فلا يجير الجار مستجيرا إلا بإذن مجيره. (٢) أي لا تعطى عهدا ولا ذمة، والذمة الأمان.

1 / 118