102

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الإسلام وأوضاعنا القانونية

Editorial

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

ويمنع الإسلام من موالاة غير المسلم لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة والفساد، ويعتبر من يوالي غير مسلم خارجًا عن الإسلام، ومنتسبًا إلى من والاه، ولو كانت الموالاة بقصد الحصول على القوة والمنعة.
ولا يجيز الإسلام لمسلم أن يكون بينه مودة وبين من يكفر بالإسلام ويعاديه، ولا أن يتخذ منهم بطانة ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو عشيرة، ويعتبر القرآن من يفعل ذلك مُجَرَّدًا من الإيمان.
ولا يمنع الإسلام المسلمين من أن يكون بينهم وبين غير المسلمين مودة ما داموا لم يقاتلوا المسلمين أو يعتدوا عليهم، بل من واجب المسلمين في هذه الحالة أن يبروهم ويقسطوا إليهم، ولكن الإسلام يحرم على المسلمين أن يوادوا الذين قاتلوهم في الدين أو أخرجوا المسلمين من ديارهم أو ظاهروا على إخراجهم.
ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في هذه المعاني. من ذلك قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣]. وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ

1 / 102