الثالث: العقول، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة / ٩٠]، وفي الحديث: "كُل مسكِر حرام، ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام" ولأجل المحافظة على العقول وجبَ الحدُّ على شارب الخمر.
الرابع: الأنساب، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور / ٢] الآية.
الخامسة. الأعراض، ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف ثمانين: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور / ٤] الآية
السادس: الأموال، ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة / ٣٨]. الآية. فتبين أنه من الواضح أن اتّباعَ القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية.
المسألة الثامنة: التي هي تسليط الكفار على المسلمين:
فقد استَشْكَلَها أصحابُ رسول الله ﷺ وهو موجود بين أظهرهم، وأفتى الله -جل وعلا- فيها بنفسه في كتابه فَتْوى سماويَّةٍ أزال بها ذلك الإشكال، وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك، فقالوا: كيف يُدال منا المشركون ويُسَلَّطوا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأفتاهم الله في ذلك بقوله: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ