Reforma del patrimonio
اصلاح المال
Investigador
محمد عبد القادر عطا
Editorial
مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤هـ - ١٩٩٣م
Ubicación del editor
لبنان
Géneros
Sufismo
١٩ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ زُهَيْرٌ يَغْشَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَسْمَعُ مِنْهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " دَعَانِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَتَيْتُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نِطْعٌ عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَبْثُورًا بَثْرًا قَالَ سُلَيْمَانُ: يَعْنِي النَّثْرَ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْ هَذَا بَيْنَ قَوْمِكَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ حِينَ حَبَسَ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ ﷺ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بِخَيْرٍ أَعْطَانِي أَمْ بِشَرٍّ؟ قَالَ: فَقُمْتُ أُرِيدُ أَقْسِمُهُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ الْبُكَاءَ، فَإِذَا صَوْتُ عُمَرَ يَبْكِي، وَيَقُولُ فِي بُكَائِهِ: «كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَبَسَ اللَّهُ ﷿ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ ﷺ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لِشَرٍّ لَهُمَا وَأَعْطَاهُ عُمَرَ إِرَادَةَ الْخَيْرِ لَهُ»
٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ: أَلْزِقُوهَا بِأَكْبَادِكُمْ، فَوَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَى الْآخِرَةِ بِدِينَارٍ وَلَا دِرْهَمٍ، وَلَتَتْرُكُنَّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَفِي بَطْنِهَا كَمَا تَرَكَهَا مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَاحَرُوا عَلَيْهَا تَنَاحُرَكُمْ، وَتَذَابَحُوا تَذَابُحَكُمْ، وَلَتُذْهِبَ دِينَكُمْ وَدُنْيَاكُمْ
٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَيْرَانَ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي ⦗٢٥⦘ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: " إِنَّ كَسْبَ الْمَالِ مِنْ سُبُلِ الْحَلَالِ قَلِيلٌ، فَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَأَثْرَى فَهُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا سَلَبَ الْيَتِيمِ وَكَسْوَ الْأَرْمَلَةِ وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ حِلِّهِ فَأَنْفَقَهُ فِي حِلِّهِ، فَذَلِكَ يَغْسِلُ الْخَطَايَا كَمَا يَغْسِلُ مَاءُ السَّمَاءِ التُّرَابَ عَنِ الصَّفَا، وَمَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حِلِّهِ، فَذَلِكَ الْمُلْكُ الْعُضَالُ
1 / 24