هكذا حدّثنا به في كتاب (١): "غريب الحديث"، وحدّثنا به في كتاب "الأموال" (٢) بهذا الإِسْناد فقال (٣): "فرَضَ رسول الله ﷺ الزَّكاة فيما سَقَت السَّماء، وفي البَعْل، وفيما سَقَت العُيون: العُشْرَ، وفيما سَقَت السَّواني (٤) نِصْفَ العُشْر" (٥) وقال أبو عبيد عن الأصمعي (٦): البَعْلُ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقْي السَّماء ولا غيرها. فإذا سقَتْه السَّماء فهو عِذْيٌ.
ومن البَعْل، قول النّابغة (٧) في صِفَة النَّخل:
من الواردات الماء بالقاع تسْتَقي ... بأذنابها قبل اسْتِقاء الحَنَاجر (٨)
قال: (٩) فأخبر أنَّها تشرب بعروقها، وهي الأذناب. هذا قول أبي عبيد (١٠).
قال أبو محمد: وقد تدبَّرْتُ هذا التفسير وناظَرْتُ فيه الحجازيّين وغيرهم، فلم أرَ له وجْهًا. لأنَّ الحديث الأول: "ما سقي منه بَعْلا". وذكر هو أنَّ البَعْل لا تسقيه السَّماء ولا غيرها. وهذا نقض لذلك. ولأنَّ