92

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigador

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

ينافي الحيض، مثل أن يمر عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة فيزول حكم الحيض ودليلنا قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن﴾ ففيه دليلان: أحدهما أنه قرئ حتى يطّهرن ويطَهرن بالتخفيف والتشديد، ومعنى التخفيف انقطاع الدم ومعنى التشديد الاغتسال بالماء، فكان تقديره حتى يطهرن ويتطهرن بالاغتسال، والثاني قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ فعلق جواز إتيانهن بأن يتطهرن، وذلك هو الاغتسال، ولأنهاحائض انقطع دمها لم يجز وطؤها من قبل الاغتسال كالتي أيامها دون العشرة ولم يمر عليها وقت الصلاة. وبالله التوفيق. آخر الجزء الثاني من الإشراف

1 / 197