887Ishrafالإشراف على نكت مسائل الخلافAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHEditorالحبيب بن طاهرEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠هـ - ١٩٩٩مGénerosMaliki jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ثبوت حرمة الاستيلاد، فلم يملكه منها بعده كالبيع.[٢٠٥١] مسألة: إذا أسلمت أم ولد الكافر، وأبى أن يسلم، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنَّها تعتق عليه، والأخرى: تباع عليه.فوجه الأولى: أنّه لم يكن له منها إلا الوطء، وقد حرم بالإسلام، فوجب عتقها، لأنه لا يجوز بقاء ملك على ملك لا ينتفع به بشيء من وجوه الانتفاع.ووجه الثانية: أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم يلزمه حكمه، لأنّه لما لم يمتنع من بيعها قبل إسلامها كذلك بعده، كالعبد القن إذا أسلم.***2 / 1005CopiarCompartirPreguntar a la IA