801

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

[١٨٣٨] مسألة: إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضوًا منه أكل الصيد ولم يأكل ذلك العضو، وقال الشافعي: يؤكل الجميع؛ فدليلنا قوله ﷺ: «ما قطع من حي فهو ميتة».
[١٨٣٩] مسألة: إذا أرسل المسلم كلبه على الصيد فشاركه كلب المجوسي فقتلاه جميعًا لم يجز أكله، خلافًا للشافعي؛ لقوله ﷺ في حديث عدي: «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله»، ولأنه نوع من التذكية فإذا اشترك فيه المسلم والمجوسي لم تقع الإباحة أصله الذبح.
[١٨٤٠] مسألة: يجوز الصيد بكلب المجوسي، خلافًا لمن منعه؛ لأنه آلة للذكاة كالذبح بالسكينة، ولأن الاعتبار بالمرسل دون الجارح بدليل أن المجوسي لو صاد بكلب المسلم لم يجز أكله.
[١٨٤١] مسألة: إذا صاد صيدًا ثم أفلت منه ولحق بالوحش وطال أمده ثم صاده غيره فهو لمن صاده ثانيًا، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن ملك الأول باق عليه؛ لأنه صار ممتنعًا مختلطًا بالوحش على صفة ما هي عليه من الإباحة، فكان له، أصله الأول، ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانيًا، أصله الماء في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم انصب من يده إلى النهر.

2 / 919