795

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

الوصول إلى قطع الحلقوم والأوداج.
[١٨٢٥] مسألة: إذا نحر شاة من غير ضرورة، أو ذبح بعيرًا، لم يؤكل تحريمًا، على خلاف بين أصحابنا فيه؛ لأن الشرع ورد في البعير بالنحر وفي الشاة بالذبح، فإذا خالف لم يؤكل، ولأنّه ذكاه بذكاة غيره من غير ضرورة كما لو قتله بالجوارح والسّهام.
[١٨٢٦] مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أن تارك التسمية عامدًا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، فمنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنّها شرط مع الذكر، وقال الشافعي: لا تحرم بتركها؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"، وقوله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل»، فجعلها شرطًا كالإرسال، وفي حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري أسموا عليها أم لا؛ فقال ﷺ: «سم الله وكل»، فلو لم تكن واجبة لقال: لا يضر إن تركوها، ولأن ذلك طريق إلى الاستخفاف بالسنن والاستهزاء بالشريعة.
[١٨٢٧] مسألة: إذا ذكيت الشاة أو البقرة أو الناقة فوجد في جوفها

2 / 913