52

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Investigador

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Géneros

[١٠٥] مسألة: ويجوز أن يتوضأ بفضل المرأة جنبًا كانت أو حائضًا خلافًا لأحمد بن حنبل في منعه ذلك إلا إذا كان مشاهدًا. لما روي (أن النساء والرجال كانوا يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد). وفي حديث ميمونة: (أن النبي ﷺ توضأ من فضل غسلها من الجنابة). وقالت عائشة: (كنت أتوضأ أنا والنبي ﷺ من إناء واحد فأقول دع لي). ولأنه ماء فضل عن متوضئ أو مغتسل فأشبه ما يفضل عن الرجل واعتبارًا به إذا كان غير مشاهد لها. تم الجزء الأول من كتاب الإشراف *****

1 / 157