454

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Regiones
Irak
[بيع النجش]
[٩٤٨] مسألة: بيع النجش مفسوخٌ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لنهيه ﷺ عن بيع النجش؛ ولأنه بيع تدليسٍ وغررٍ؛ لأن العادة من الناس الركون إلى مزايدة التجار وأنهم لا يعطون بالسلعة إلا ما تساوي، فإذا كان على وجه النجش ليغتر به المشتري لم يلزم؛ ولأن في منع ذلك مصلحةٌ عامةٌ، وما يتعلق بالمصلحة العامة جاز أن يحكم بفساده كتلقي السلع وغيره.
[بيع الدراهم والدنانير جزافًا]
[٩٤٩] مسألة: الظاهر من المذهب منع بيع الدراهم والدنانير جزافًا تحريمًا، ومن شيوخنا من يقول إنه كراهيةٌ. وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ودليلينا نهيه عن بيع الغرر، وأصل الجزاف غررٌ؛ ولأن ماله بالٍ وخطرٌ لا يشق عدده ولا وزنه فإن بيعه لا يجوز جزافًا، كالرقيق والثياب، ولا ينتقض بالحلي؛ لأن المشقة في كسره، وقد يكون في الحشو والجوهر، ولا بالنقار والتبر؛ لأن التشاح فيهما ليس كالمضروب.
[بيع الصبرة كيلًا]
[٩٥٠] مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ، فالبيع

2 / 572