402

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Regiones
Irak
ولأنه إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب فلم يصح الاشتراك فيه، أصله كفّارة العتق في القتل والظّهار. ولأنه حيوان وجب عن جناية لحق عبادة، فلم يجز الواحد فيه عن سبعة، أصله الوطء في رمضان. ولأنه اشتراك في دم واجب كالعشرة في بدنة.
٨٤١. مسألة: يؤكل من الهدايا كلها إلا من جزاء الصيد، ونسك الأذى، وما نذر للمساكين. وقال الشافعي: لا يؤكل من شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي التمتع والقران. فدليلنا قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾، وقوله ﷿: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا﴾، ولأنه هدي لم يسم للمساكين، ولا مدخل فيه لإطعام التطوع وهدي القران والتمتع، واعتبارًا بالضحايا والعقائق.

1 / 507