400

Ishraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Editor

الحبيب بن طاهر

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Regiones
Irak
حيث أحصر. فدليلنا قوله ﷿: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾. ولأن موضوع تحللها يجب أن يكون محل هديه كالمحصور بعدو.
[٨٣٦] مسألة: إذا شرط أن له التحلل بالمرض لم يؤثر ذلك الشرط، خلافًا للشافعي. لأن كل معنى لم يجز التحلل منه إذا لم يشترط، لم يجز وإن شرط، أصله ضلال الطريق عكسه العدو.
[الهدي]
[٨٣٧] مسألة: إذا أهدى بدنة أو بقرة أشعرها مع التقليد. وقال أبو حنيفة لا
يشعرها. ودليلنا ما روى ابن عباس أن النبي ﷺ أشعر بدنته وسلت الدم عنها.
[٨٣٨] مسألة: لا تقلد الغنم ولا تشعر. وقال الشافعي تقلد ولا تشعر. فدليلنا ما روت عائشة ﵁ أن النبي ﷺ (أهدى غنمًا غير مقلدة). ولأنه نوع من الحيوان يجوز في الهدي، فاستوى حكمه في التقليد والإشعار كالإبل والبقر؛ ولانه لو كان من سنتها التقليد لكان من سنتها الإشعار.
[٨٣٩] مسألة: لا يصير بتقليد الهدي وإشعاره محرمًا. خلافًا لما يحكى عن ابن عباس. لما روي عن عائشة أنها قالت: (كنت أَظْفُر قلائد

1 / 505